السيد محسن الحكيم
45
منهاج الصالحين
فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته . مسألة 52 - ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وان احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزال الخوف وجب رفعها . مسألة 53 - إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجبا لفوات الوقت ، الأظهر العدول إلى التيمم . مسألة 54 - الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد ، فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وان لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه ولا يترك الاحتياط بضم التيمم في الصورتين ( 67 ) . مسألة 55 - إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم . مسألة 56 - لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة الا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . مسألة 57 - الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث رفعا ناقصا لا
--> ( 67 ) الظاهر كفاية التيمم في الصورتين .